كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)

بسم الله الرحمن الرحيم

15 - كتاب الوِتْرِ
1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ
990 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».

991 - وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ».
(الوتر): بكسر الواو وفتحها. قال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه، وعدده، واشتراط النية فيه، واختصاصه بقراءة، واشتراط شفع قبله، وآخر وقته، وصلاته في السفر على الدابة.
زاد ابن حجر: "وفي قضائه والقنوت فيه، ومحل القنوت منه، وما يقال فيه وفصله ووصله، وهل تسن ركعتان بعده وجوازه قاعدًا، وأول وقته، وكونه أفضل من الرواتب".
(صلاة الليل)، زاد الأربعة، وابن خزيمة: "والنهار".
(مثنى مثنى) أي: اثنتين اثنتين غير منصرف للعدل والوصف، ولمسلم: "قلت لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين".

الصفحة 903