كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 3)

(قافية رأس أحدكم) أي: مؤخرة.
(إذا هو نائم): يحتمل أن يكون على عمومه، وأن يخص بمن نام قبل صلاة العشاء، قاله الملوي وابن حجر.
زاد ابن حجر: "ويمكن أن يخص منه أيضًا من قرأ آية الكرسي عند نومه، فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان".
(يضرب) أي: بيده على العقدة تأكيدًا وإحكامًا لها قائلًا ذلك، وقيل: "معناه يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ".
(على مكان كل عقدة)، لبعضهم بحذف "على"، وللكشميهني: "عند مكان"، وقد اختلف في هذا العقد، فقيل: "هو على حقيقته وأنه كما يعقد الساحر من يسحره، فيأخذ خيطًا يعقد منه عقدة، ويتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك".
وعلى هذا: فالمعقود شيء عند قافية الرأس، لا قافية الرأس نفسها.
ولابن ماجه: "على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد".
ولابن حبان: "ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد".
وفي "فوائد المخلص" عن أبي سعيد: "ما أحد ينام إلا ضرب على صماخه بجرير معقود"، والجرير بفتح الجيم: الحبل، وقيل: هو مجاز شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور بجامع المنع من التصرف.
(فإن صلى انحلت عقدة)، بلفظ الجمع.
(طيب النفس): هو من سر صلاة الليل.
فائدة: أقل ما يحصل به حل عقد الشيطان ركعتان لحديث ابن خزيمة: "فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين".
قال الطبراني: "ولهذا استحب استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين للأمن به"، عند مسلم: مبادرة إلى حل العقد.

الصفحة 987