كتاب أحاديث أيوب السختيانى

45 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا §سُئِلَتْ عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَحِيضُ فَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا
__________
إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

الصفحة 74