كتاب فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور

الروايات يعرف الشاذ.
وإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الزيادة ليست بقطعية الثبوت، ولا ظنية، وإنما هى موهومة الثبوت، والموهوم لا يثبت به حكم شرعى لأنه أقل ما يثبت بدليل ظنى، وكما يحرم ما يثبت بوجه معتبر، كذلك يحرم إثبات ما لم يثبت بوجه معتبر ولا يجوز نسبة شيء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوهم.
فإن قلت: قال القاسم: إن لابن خزيمة شرطا في صحيحه، إن وجدت وجدت الصحة، وإلا فلا.
وذكر ذلك ابن حجر وهو أن لا يذكر الحديث أولا معلقا، فإن ذكره كذلك فليس على شرطه، ولو أسنده بعد ذلك، فيحتمل أنه ذكره كذلك.

الصفحة 65