كتاب الفروق الفقهية والأصولية

ب- المعنى المناسب لحكم آخر غير الحكم المذكور. كقياس المساقاة على القراض في جواز المعاملة على جزء مجهول.
فيعترض على ذلك بوجود الفرق بينهما، إذ الشجر إذا ترك العمل فيه هلك، بخلاف النقدين فإنّ تركهما لا يؤدي إلى هلاكهما، وهذا معنى مناسب لأن يكون عقد المساقاة لازماً، وليس مناسباً لجوازه، لأن القول بجواز عقد المساقاة، وعدم لزومه يؤدي إلى جواز ردّه، بعد مدة، من غ ير عمل، مما يترتب عليه هلاك الشجر. وهذا الوصف لا مدخل له في الفرق بينهما باعتبار الغرر (١).
٣ - وقال القاضي البيضاوي (ت ٦٨٥ هـ) (٢): هو جعل تعيّن الأصل علة، والفرع مانعاً (٣). ومقتضى هذا التعريف أن الفرق ضربان:
الضرب الأول: تعيّن أصل القياس، وما فيه من خصوصية علة
---------------
(١) المصدر السابق ص (٨٩٣ و ٨٩٤).
(٢) هو أبو سعيد، وقيل أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي، الملقب بناصر الدين، والبيضاوي نسبة إلى البيضاء في بلاد فارس، على مقربة من شيراز. كان قاضياً عالماً بالفقه والأصول والعربية والمنطق والحديث، والتفسير، وملماً بعلوم أخرى. استقر في تبريز، وتوفي بها سنة (٦٨٥ هـ)، وقيل سنة (٦٩١).
من مؤلفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصول، وأسرار التأويل في التفسير، وطوالع الأنوار في علم الكلام.
راجع في ترجمته: مفتاح السعادة (١/ ٤٧٨)، وشذرات الذهب (٥/ ٣٩٢)، والفتح المبين (٢/ ٨٨)، ومعجم المطبوعات (١/ ٦١٦)، ومعجم المؤلفين (٦/ ٩٨).
(٣) الوصول بشرح نهاية السول (٣/ ١٠٠).

الصفحة 16