كتاب الفروق الفقهية والأصولية

لحكمه، فلا يلحق به الفرع.
والضرب الثاني: تعيّن الفرع، أو خصوصيته مانعاً من ثبوت حكم الأصل.
مثال الأول قول الحنفية إن الخارج النجس من غير السبيلين ناقضٌ للوضوء، قياساً على الخارج منهما، والوصف الجامع بينهما خروج النجاسة. فيقول خصومهم إن بينهما فرقاً؛ لأن العلة الناقضة للوضوء في الأصل هي خروج النجاسة من السبيلين، لا مطلق خروج النجاسة وهذا المعنى غير متحقق في الفرع.
ومثال الثاني قول الحنفية يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، قياساً على غير المسلم، والجامع هو القتل العمد العدوان. فيقول خصومهم إن بينهما فرقاً؛ لأن كون القاتل مسلماً مانعٌ من وجوب القصاص عليه، لشرفه (١). فقد جعل تعين الفرع مانعاً من الإلحاق.
٤ - وقال صفي الدين الهندي (ت ٧١٥ هـ) (٢): (الفرق عبارة عن إبداء
---------------
(١) الوصول بشرح نهاية السول (٣/ ١٠٠).
(٢) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الملقب بصفي الدين الهندي. ولد بالهند سنة (٦٤٤ هـ). ثم خرج من بلده دهلي وتنقّل في البلدان؛ فزار اليمن، ثم حجّ وأقام بمكة ثلاثة أشهر التقى فيها بابن سبعين وسمع منه، ثم زار القاهرة، وبلاد الروم، ثم استوطن دمشق، وفيها توفي سنة (٧١٥ هـ). وكانت له مع شيخ الإسلام ابن تيمية مناظرات.
من مؤلفاته: نهاية الوصول في دراية الأصول، الفائق في أصول الدين، الزبدة في علم الكلام.
راجع في ترجمته: الدُّرر الكامنة (٥/ ٢٦٢)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٧)، والأعلام (٦/ ٢٠٠)، ومعجم المؤلفين (١٠/ ١٥٢).

الصفحة 17