كتاب الفروق الفقهية والأصولية

٢ - وقال الشيخ محمد الفاذاني (ت ١٤١٠ هـ) (١): (هو معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين، بحيث لا نسوي بينهما في الحكم) (٢). وقال عن الجمع والفرق: (أي معرفة ما يجتمع مع آخر في حكم، ويفترق معه في حكم آخر، كالذمي والمسلم يجتمعان في أحكام ويفترقان) (٢).
٣ - واعترض بعض الباحثين على التعريفين السابقين بأنهما غير مانعين من دخول الفروق بين المسائل المتشابهة، في أي علم من العلوم، في التعريف؛ إذ لم تُقَيّد المسائل المتشابهة بالفقهية. وذكر تعريفاً من عنده، رأى أنه جامع مانع، هو قوله: (العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة، مختلفتين حكماً) (٣).
والذي يبدو أن العلماء إنما كانوا يقصدون تعريف الفروق، بوجه عام، لا الفروق الفقهية، كما عرّفوا القاعدة بأنها قضية كلية، دون أن
---------------
(١) هو الشيخ محمد ياسين بن الشيخ محمد عيسى الفاذاني، الأندنوسي أصلاً والمكي مولداً. والفاذاني نسبة إلى فاذان أحد أقاليم أندنوسيا، تلقى علومه في مكة على طائفة من العلماء، تولى تدريس علوم متعددة في المسجد الحرام. توفي في مكة سنة (١٤١٠ هـ).
من مؤلفاته: الفوائد الجنية، وبغية المشتاق في شرح لمع أبي إسحاق، والدر المنضود شرح سنن أبي داود وغيرها.
راجع في ترجمته: مقدمة المعتني بطبع كتاب الفوائد الجنية، رمزي سعد الدين دمشقية.
(٢) الفوائد الجنية (ص ٩٨).
(٣) إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل لعبد الرحيم الزريراني - مقدمة المحقق د. عمر ابن محمد بن عبد الله السبيل (ص ١٩).

الصفحة 24