كتاب الفروق الفقهية والأصولية

يحددوا مشتملاتها (١). لكن الذي يؤخذ على التعريفين المذكورين، وعلى تعريف المعترض د. عمر السبيل، أنها أدخلت في مادة التعريف ألفاظ المعرف، مما ترتب عليه أن يكون فيها الدور الممنوع، ولهذا فإنه لو أبدل لفظ الفرق أو الفارق، بغيره من الألفاظ التي تؤدي معناه، زال مثل ذلك الاعتراض، كأن يقال، مثلاً، هو العلم بوجوه الاختلاف بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة، مختلفتين حكماً.
على أن هذا لا يُعد تعريفاً، أو قولاً شارحاً لعلم الفروق نفسه، لأن العلم المذكور أوسع دائرة من ذلك، ولهذا فإننا نقترح تصوير هذا العلم بأنه:
العلم الذي يُبْحَثُ فيه عن وجوه الاختلاف، وأسبابها، بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة، والمختلفة في الحكم، من حيث بيان معنى تلك الوجوه، وماله صلة بها، ومن حيث صحتها وفسادها، وبيان شروطها ووجوه دفعها، ونشأتها وتطورها، وتطبيقاتها، والثمرات والفوائد المترتبة عليها.
وإنما قلنا إن هذا تصوير لهذا العلم، بسبب أنه يفتقد لبعض شروط الحد أو الرسم، لما فيه من التفصيلات، وذكر ما لا يذكر من ذلك، عند المنطقيين، ولكننا وجدنا أن التصريح بذلك قد يُلقي ضوءاً يزيد ما نريده من علم الفروق الفقهية وضوحاً والله أعلم.
---------------
(١) نظر تفصيل الكلام عن هذا الأمر في كتابنا (القواعد الفقهية- المبادئ والمقومات- المصادر- الدليلية- التطور).

الصفحة 25