كتاب الفروق الفقهية والأصولية

مسائله ومباحثه: (١)
يمكن القول إن مباحث ومسائل علم الفروق الفقهية ذات صلة وثيقة بموضوعه، لأن موضوعات المسائل والمباحث هي نفسها موضوعات العلم، أو أنواعها أو أعراضها الذاتية، أو ما تركب من هذه الأمور، أو بعضها.
ولما كان موضوع العلم، كما عرفنا، هو ما يبحث فيه عن الأحوال العارضة له، فإنَّ مسائله ومباحثه هي معرفة هذه الأحوال. وكما أن بدن الإنسان الذي هو موضوع علم الطب، بسبب أنه يبحث فيه عن الأعراض اللاحقة له، لا يدخل في حقيقة العلم، فكذلك المسائل الفقهية التي هي موضوع علم الفروق الفقهية، لا تدخل في حقيقة هذا العلم، لأن الذي يبحث فيه هو ما يعرض لها من الصفات الجامعة، أو المفرقة بينها.
ومهما يكن من أمر فإن ما كتبه العلماء في هذا الشأن، يدخل ضمن ما يأتي:
١ - الفروق بين أحكام الجزئيات الفقهية، أو بين المسائل الفقهية، كالفرق بين اشتراط إذن الولي في انعقاد إحرام الصبي في الحج، وعدم اشتراطه في الصلاة (٢). واشتراط الطهارة في صحة الطواف، وعدم
---------------
(١) مسائل كل علم هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم، ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها (التعريفات ص ٢٢٥)، كمسائل العبادات والمعاملات ونحوها للفقه، ومسائل الأمر والنهي والعام والخاص والإجماع والقياس ونحوها لأصول الفقه (البحر المحيط ١/ ٧٣) وانظر الكلام عن ذلك في كتابنا: أصول الفقه الحد- والموضوع والغاية (ص ١٩).
(٢) إيضاح الدلائل (١/ ٢٥٧).

الصفحة 28