كتاب أحاديث أبي العروبة الحراني برواية أبي أحمد الحاكم

7- حدثنا المسيب، ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة: "أن سبيعة توفي عنها زوجها، فولدت بعد وفاته بيسير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنكح"1.
8- حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن يحي بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره: "أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس، كانا عند أبي هريرة، فذكر له التي تنفس بعد وفاة زوجها، فقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت للأزواج، وقال ابن عباس: لا تحل له حتى تقضي اجر الأجلين، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي- يعني أبا سلمة-، فبعثوا كريباً إلى أم سلمه، فسألها عن ذلك..؟ فقالت: إن سبيعة بنت الحارث نفست بعد وفاة زوجها بقليل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج"2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث صحيح. أخرجه البخاري في: 68- كتاب الطلاق، 39- باب "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "، حديث رقم 5320.
والنسائي في السنن 6/ 190.
وابن ماجه في: 10- كتاب الطلاق، 7- باب الحامل المتوفى عنا زوجها إذا وضعت حلت للأزواج، حديث رقم 2029، كلهم عن هشام بن عرورة، عن أبيه، به.
2 حديث صحيح. أخرجه مسلم في: 18- كتاب الطلاق، 8- باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. حديث رقم 57.
والنسائي في السنن 6/193، وابن حبان في صحيحه 6/249.
كلهم عن يحي بن سعيد به.

الصفحة 34