كتاب أحاديث أبي العروبة الحراني برواية أبي أحمد الحاكم

9- حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك-، عن يونس بن أبي إسحاق، ثنا عامر، حدثتني فاطمة بنت قيس- أخت الضحاك بن قيس- قالت: طلقها زوجها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها فانتقلت، فنزلت على عمرو بن أم مكتوم- أعمى- وهو ابن عمها، قال عامر: قال عمر ابن الخطاب: "لا ندع كتاب ربنا عز وجل ونصدق امرأة"1.
10- حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن ابن عيينة، أخبرني الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج"2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث صحيح. أخرجه مسلم في: 18- كتاب الطلاق، 6- باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث رقم 45، 46.
وأبو داود في السنن 2/717، والترمذي في: 11- كتاب الطلاق، 5- باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، حديث رقم 1180.
كلهم عن عامر الشعبي، به.
2 حديث صحيح. أخرجه مسلم في: 18- كتاب الطلاق، 9- باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، حديث رقم 65.
والنسائي في السنن 6/198. وابن ماجه في: 10- كتاب الطلاق، 35- باب هل تحد المرأة على غير زوجها، حديث رقم 2085.
كلهم عن سفيان، به.

الصفحة 35