كتاب أحاديث أبي العروبة الحراني برواية أبي أحمد الحاكم

حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله1.
11- حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن صفية بنت أبى عبيد، عن حفصة2 أو عائشة- أو هما جميعا- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج"3.
12- حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن سعيد، عن أبي معشر4، عن النخعي، عن الأسود بن يزيد: "أنه سأل عائشة- زوج النبي صلى الله عليه وسلم- عن زوج بريرة...؟ فقالت: كان حرا"5.
13- حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، وحريث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هكذا في المخطوطة: ولعل المصنف سمع الحديث في مجلسين.
2 في المخطوطة: عن صفية أو عائشة، والصواب ما أثبته.
3 حديث صحيح. أخرجه مسلم في: 18- كتاب الطلاق، 9- باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة... حديث رقم 63 عن الليث بن سعد، عن نافع به.
4 أبو معشر: زياد بن كليب التميمي، ثقة من السادسة. تقريب 1/270.
5 انظر: السنن الكبرى 7/ 220، 223، 224.

الصفحة 36