كتاب أحاديث أبي العروبة الحراني برواية أبي أحمد الحاكم

18- حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل- ثلاث مرات- فان كان دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا له"1.
19- حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبى بردة، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"أو قال:"بإذن ولي"2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث حسن. أخرجه أبو داود في سننه 2/566، رالترمذي في: 9- كتاب النكاح، 14- باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث رقم 1152.
وابن ماجه في: 9- كتاب النكاح، 15- باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم 1879. كلهم عن ابن جريج به.
قال الترمذي: حديث حسن. وقد روى يحي بن سعيد الأنصاري، ويحي بن أيوب، وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا.
2 هذا الحديث له علة. وقد اختلف الحفاظ فيه. قال الترمذي: رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معارية، وقيس بن الربيع. عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبى بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أصح. لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري، سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق في مجلس واحد. سنن الترمذي 3/399.

الصفحة 39