كتاب أحاديث أبي العروبة الحراني برواية أبي أحمد الحاكم

20- حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهي للأول منهما "1.
21- حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت لم تكره"2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الحافظ ابن حجر: صحَّحه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم.
التلخيص الحبير 3/165.
أخرجه أبو داود في سننه 2/ 571. والترمذي في: 9- كتاب النكاح، 20- باب ما جاء في الوليين يزوجان، حديث رقم 1110 وقال: هذا حديث حسن.
والنسائي في كتاب البيوع 7/314. والإمام أحمد في مسنده5/8،11،12،18.
والحاكم في المستدرك 2/175، كلهم عن قتادة به.
2 أخرجه ابن حبان في صحيحه 6/155، والحاكم في المستدرك 2/166، كلاهما عن يونس به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

الصفحة 40