كتاب التعيين في شرح الأربعين (اسم الجزء: المقدمة)

وهو آخر قوليه، وقبله في شفاء الغليل (¬1)، كما قَبِلَ ما قبله.
وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة (¬2) ".
وهذا الإطلاق الذي نسبه إمام الحرمين إلى الإمام مالك ونقله عنه الشاطبي في الاعتصام رَدَّه العلامة الفقيه الأصولي علي بن إسماعيل الأبياري ت 616 في شرح البرهان لإمام الحرمين، وقرَّر أن مذهب الإمام مالك في المصلحة هو مذهب الإمام الشافعي بعينه، وقد قرَّر ذلك في أكثر من موضع في كتابه المشار إليه.
فمن ذلك: قوله: "إن أحدًا لا يُجَوِّز اتباع المصلحة المجردة، بل المصالح التي فهم من الشريعة ملاحظتها، وقد قَدَّمنا أن مقصد الشرع أن يحفظ على الخلق خمسة أمور: وهي الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسب، فحفظ هذه الأمور مصلحة، وتفويتها مفسدة، فإذا لحظ العلماء هذه الأصول لم يتباعد اختلافهم أصلا".
وقال أيضًا: "إنَّا قلنا: لسنا نريد بالمصلحة في هذا المكان مجرد حلب المنفعة ودفع المضرة، وإنما نريد بها المحافظة على رعاية مقصود الشرع، وهذا إنما يعرفه العلماء دون العوام، ولا يتصور لذي عقل أن يمكن العامي من
¬__________
(¬1) (209 طبعة د. حمد الكبيسي).
(¬2) الاعتصام (2/ 608 طبعة سليم بن عيد) وتلخيصه هذا مأخوذ من كلام الفقيه الأصولي علي بن إسماعيل الأبياري ت 616 شارح البرهان لإمام الحرمين. انظر شرح البرهان جـ 2/ 118 نسخة مكتبة برنستون، وعنها مصورة في معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى برقم 430 أصول فقه.

الصفحة 17