كتاب التعيين في شرح الأربعين (اسم الجزء: المقدمة)

الفتوى في الشريعة. وعلى الجملة فليس بين مذهب مالك والشافعي فرق بوجه، وأما الإمام (¬1) فإنه يقصد أن يفرق بين المذهبين، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلا أبدًا".
وقال أيضًا: "فقد صح أن مذهب مالك هو مذهب الشافعي بعينه" (¬2).
وعلى هذا فالمذاهب في المصلحة ثلاثة: مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، والحنفية، ومذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وطائفة من الأصوليين، ومذهب أبي حامد الغزالي.
¬__________
(¬1) يقصد إمام الحرمين.
(¬2) انظر هذه الأقوال في شرح البرهان جـ 2/ 118 - 127.

الصفحة 18