كتاب التعيين في شرح الأربعين (اسم الجزء: المقدمة)

الشرعية، إذ هي أهمُّ فكانت بالمراعاة أولى، ولأنها أيضًا من مصلحة معاشهم، إذ بها صيانة أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فلا معاش لهم بدونها، فوجب القول بأنه راعاها لهم، وإذا ثبت رعايته إياها لم يجز إهمالها لها بوحه من الوجوه" ص 246.
وهذا أمر يوافقه عليه أهل العلم، ولا يختلف فيه اثنان، ولا ينتطح فيه عنزان.
ثانيا: انفرد عن أهل العلم وشَذَّ عنهم بجملة من الآراء:
منها: أنه يرى أن المصلحة أقوى أدلة الشرع، حيث قال: "إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع، ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع، لأن الأقوى من الأقوى أقوى" ص 239.
ومنها: أنه سَلَّط شبهات على أدلة الإجماع من الكتاب والسنة والنظر، ثم توصل إلى نتيجة خطيرة جدًّا حيث قال: "فظهر أن الإجماع ليس بحجة" ص 256 هكذا أطلق أن الإجماع ليس بحجة، وإطلاقه يشمل الإجماع في العبادات والمقدرات والإجماع في العادات والمعاملات، وإن كان له كلام يقيد فيه هذا الاطلاق، ويحصر الإجماع الذي ليس بحجة الإجماع في العادات والمعاملات في ص 250، وفي ص 259.
فحاصل كلامه -إن قيدنا مطلق كلامه بمقيده- أن الإجماع ليس بحجة في العادات والمعاملات.
ومنها: أنه يحمل مسئولية الخلاف والشقاق بين الأمة على النصوص الشرعية حيث قال: "إن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخلاف في

الصفحة 20