كتاب التعيين في شرح الأربعين (اسم الجزء: المقدمة)

أعلم بالصواب.
ثالثًا: وقع المؤلف رحمه الله في بعض التناقضات في شرح الحديث، ولعل مرد هذه التناقضات إلى سرعته في التأليف، وعجلته في الإنجاز، ولو تأنى في التأليف وتأمل ما كتبه لسلم من الوقوع في وهدة التناقضات.
من هذه التناقضات: أن أدلة رعاية المصلحة عند المؤلف من الكتاب والسنة والإجماع والنظر. ص 243 وقد أخرج الإجماع عن دائرة الحجية في المعاملات والعادات، وحصره في العبادات والمقدرات، وحصر المصلحة في المعاملات والعادات، فكيف يكون ما أخرجه عن الحجية في المعاملات والعادات دليلا على ما حصره في المعاملات والعادات؟ فكأن معنى كلامه: إن الإجماع دليل على المصلحة، ولا يصح أن يكون الإجماع دليلا على المصلحة.
ومنها: أنه قَرَّرَ أن الله راعي مصلحة العباد، وما من آية من كتاب الله عزَّ وجلَّ إلا وهي تشتمل على مصلحة أو مصالح، والسنة كذلك لأنها بيان الكتاب، والبيان على وفق المبين. ص 243 - 244 ثم تراه يرمى النصوص الشرعية بالإبهام في دلالتها على المصلحة، ويُجَوِّزُ إن لا تؤدي إلى المصلحة، حيث قال: "ثم إن الله عز وجل جعل لنا طريقا إلى معرفة مصالحنا عادة، فلا نتركه لأمر مبهم (يقصد النصوص الشرعية) يحتمل أن يكون طريقا إلى المصلحة، ويحتمل أن لا يكون" ص 272.
ومنها: أنه يَرجع الخلافَ والشقاق بين الأمة إلى النصوص، فهي مختلفة متعارضة عنده، وهي سبب الخلاف المذموم شرعًا، ولا خروج من دوامة

الصفحة 23