كتاب التعيين في شرح الأربعين (اسم الجزء: 1)

وسبب الحرام حرام.
وأما كثرة السؤال عن غير ضرورة فلأنه مشعر بالإعنات ومفض (أ) إليه، وهو (ب) أيضًا حرام.
وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قيل وقال، وكثرة السؤال (¬1)، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأغلوطات، وهي صعاب المسائل (¬2).
وكان أبي بن كعب (¬3) وزيد بن ثابت (¬4) وغيرهما من أفاضل (جـ) الصحابة إن سئل أحدهم عن مسألة يقول: أوَقَعت هذه؟.
فإن قيل: نعم، قال فيها بعلمه، أو أحال على غيره، وإن قيل: لا، قال: فدعها حتى تقع.
وهذا الحكم يرجع إلى قوله عزَّ وجلَّ {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103] {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا} [الأنعام: 159] {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا} [الروم: 31 - 32] الآيات ونحوها والله عزَّ وجلَّ أعلم بالصواب.
¬__________
(أ) في س ويفضي.
(ب) في ب وهذا.
(جـ) في س من أكابر.
(¬1) رواه البخاري 2/ 848 ومسلم 3/ 1341 من حديث المغيرة بن شعبة.
(¬2) رواه أحمد 5/ 435 وأبو داود 4/ 65.
(¬3) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 14.
(¬4) رواه الدارمي 1/ 54، والخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 14.

الصفحة 113