كتاب التعيين في شرح الأربعين (اسم الجزء: 1)

والجواب أن العلماء اختلفوا في قطاع الطريق، فقال بعضهم: إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا فقط قتلوا، وإن أخذوا المال فقط قطعوا (¬1)، وهؤلاء لا يرد السؤال عليهم لأنهم لم يقتلوا منهم إلا قاتلا كما في الحديث، وذهب بعضهم إلى تخيير الإمام فيهم بين القتل والصلب والقطع والنفي (¬2)، وهو ظاهر الآية، لكن يلزمهم الجواب عن السؤال المذكور.
وجوابهم عنه بأن قتل قطاع الطريق وإن لم يقتلوا ثبت (أ) بدليل وارد (ب) على الحديث المذكور وهو هذه الآية، ويحمل الحديث على أنه صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نزول الآية، فلا تنافيه زيادتها عليه، بخلاف ما لو كان صدوره بعدها فإنه يصير مُصادمًا لها.
المسألة الثانية: قوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" مفهومه حل دم الكافر بدونها حربيًّا كان أو ذميًّا لعموم المفهوم فيهما، لكن خرج منه الذمي بدليل منفصل عن الحديث (¬3)، فلا يجوز قتله في الذمة
¬__________
(أ) في س يثبت.
(ب) في م زائد.
(¬1) ذهب إلى هذا القول ابن عباس وقتادة وأبو مجلز وحماد والليث والشافعي وإسحاق.
انظر المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي 5/ 449 والمغني لابن قدامة 12/ 475.
(¬2) ذهب إلى هذا القول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي وأبي الزناد وأبي ثور وداود. انظر المغني لابن قدامة 12/ 476.
(¬3) مثل حديث من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما رواه أحمد 4/ 237 والنسائي 8/ 25 عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 130