كتاب التعيين في شرح الأربعين (اسم الجزء: 1)

الحديث الثالث والثلاثون:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهمْ، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا (¬1)، وبعضه في الصحيحين. الكلام على هذا الحديث في مباحث:
الأول: قوله: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم" إن قيل: قد اشتهر في (لو) أنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره، فهي إذًا هاهنا تقتضي امتناع دعوى رجال أموال غيرهم، لامتناع أن يعطى الناس بدعواهم، لكن ذلك لم يمتنع (أ)، إذ دعوى بعض الناس مال بعض ودمه كثير جدًّا.
فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن قولهم في (لو): إنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره (¬2)، هي عبارة مشايخ النحاة، أما عبارة إمام الفن سيبويه فيها فهي: إنَّ (لَوْ) لِمَا كان سيقع لوقوع غيره (¬3). وعلى هذا فلا إشكال، فإن (ب) دعوى
¬__________
(أ) في ب تلك لم تمتنع.
(ب) في ب لان.
(¬1) رواه ابن ماجه 2/ 778 والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 252 صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2/ 252.
(¬2) انظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي 4/ 343.
(¬3) الكتاب لسيبويه 4/ 224.

الصفحة 281