كتاب التعيين في شرح الأربعين (اسم الجزء: 1)

العلماء أربعينياتهم؟.
قلنا: أما الحديث في ذلك فقد سبق أنه لم يصح، وإنما (أ) ذهب العلماء في ذلك إلى ما روي عن بعض السلف (¬1) أنه قال: يا أهل الحديث أدّوا زكاة الحديث ربع العشر (ب)، اعملوا من كل أربعين حديثًا بحديث، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا ربع عشر أموالكم، من (جـ) كل أربعين درهما درهم" (¬2) وإنما قال ذلك لأنه أقل عدد له ربع عشر صحيح، وإلا فزكاة الفضة إنما تجب في مائتي درهم فصاعدا.
وليكن هذا الحديث آخر الإملاء في شرح الأربعين، وقد كنت التزمت في خطبتها التزاما، ثم لم يتهيأ لي في أثنائها تحقيق مراعاته لأسباب عرضت.
فإن رأيتني أيها الناظر قد وفيت بما التزمت فبها ونعمت، والحمد لله، وإن رأيتني أخللت بشيء منها فقد أوضحت لك العذر.
¬__________
(أ) في م فان ما ذهب إليه العلماء.
(ب) في م عشره.
(جـ) في ب في.
(¬1) يعزى إلى الإمام المحدث الزاهد القدوة الرباني بشر بن الحارث الحافي أنه قال: يا أهل الحديث علمتم أنه يجب عليكم فيه زكاة، كما يجب على من ملك مائتي درهم خمسة فكذلك يجب على أحدكم إذا سمع مائتي حديث أن يعمل منها بخمسة أحاديث. تاريخ بغداد 7/ 69 وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني 8/ 337، 347 وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي.
قال الذهبي: هذا على المبالغة، وإلا فإن كانت الأحاديث في الواحبات فهي موجبة، وإن كانت في فضائل الأعمال، فهي فاضلة، لكن يتأكد العمل بها على المحدِّث.
(¬2) لا يوجد بهذا اللفظ.

الصفحة 337