مجوس هذه الأمة" (¬1) والأشبه أنهم لا يكفرون لأن تعارض الشبه في مسألة القدر شديد، فهم فيه معذورون، وكذلك غيرهم من فرق الأمة ممن حاله في ذلك كحالهم.
وتحقيق ذلك أن مسائل الشريعة إما قاطع كالتوحيد والنبوات فيكفر منكره، وإما ظني (أ) اجتهادي كمسائل الفروع فلا يكفر منكره كإنكار وجوب النية للوضوء، وجواز الوضوء بالنبيذ، أو متردد بين القسمين كمسألة الجبر والقدر، وحدوث الكلام، وإثبات صفة العلو، ونحوها مما قويت فيه الشبهة من الطرفين فاختلف الناس في التكفير به، والأشبه عدم التكفير إلحاقا له بالاجتهاديات.
واعلم أنه لو لم يكن في الأربعين، بل في السنة جميعها غير هذا الحديث
¬__________
(أ) في ب، س: وظني.
(¬1) رواه أبو داود 4/ 66 والحاكم 1/ 85 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 3/ 712 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن ابن عمر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه.
ورواه اللالكائي 3/ 707 والآجري في الشريعة 1/ 378 من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر.
ورواه الآجري 1/ 379 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 150 من طريق الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر.
ورواه أحمد 10/ 252 من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة عن نافع عن ابن عمر.
ورواه أيضًا 9/ 415 من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة عن ابن عمر وقد حسن الحديث الألباني في ظلال الجنة.