كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

وناحيته كأنَّ العطاس يجل مرابط البدنِ ويفصل معاقده فيدعو له بأن يرد الله تعالى شوامته على حالها وسمته على صفته قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا عطس فليخمر وجهه) (¬1) كما أنه إذا تثاءبَ فليجعل يده على فمه ولا يفتحها للشيطان، فأنه يضحك به (¬2) ولا يصرف وجهه يمينًا ولا شمالًا، فإن بعضهم قد صَرَفه فبقى كذلك مصروفًا طول عمره.

بابُ الصُّور (¬3)
هذا بابُ عطيم لا يمكن استيفاؤه هنا، استوفيناه في مكانِه في شرح الحديث والأحاديث فيه متعارضة. ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن الملائكة لا تدخلُ بيتًا فيه كلب ولا صورة) (¬4) وروي عنه إلا ما كان رقمًا في ثوب (¬5)، وقد روي في أمرِ النمرقة أنه قالت له عائشة رضي الله عنها: اشريتها لك لتقعدَ عليها وتتوسدها فقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم احيوا ما خلقتم) (¬6)، وروي أنه قام على الباب فرأى سترًا فرجع قال فقطعناه، فاتخذنا منه نمارَق (¬7)، وكل هذا صحيح وهو متعارض ولَم يعرف منه
¬__________
(¬1) لم أجده بلفظ (فليخمر وجهه) وإنما الذي وجدته من رواية أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، قال أبو داود شك يحيى "وهو ابن سعيد" أبو داود (5029)، والترمذي (2745)، وقال حسن صحيح، وأحمد 2/ 439، والبغوي في مصابيح السنة 3/ 298, والحاكم في المستدرك 4/ 293.
(¬2) هذه رواية البخاري السابقة 8/ 61.
(¬3) الموطأ 2/ 965.
(¬4) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء 4/ 158، ومسلم في كتاب اللباس (2106)، من حديث ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولاصورة).
(¬5) متفق عليه أخرجه البخاري في اللباس باب من كره القعود على الصور 7/ 216، ومسلم في اللباس والزينة (2106) (85)، والبغوي في شرح السنة 1/ 1322 من طريق بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصورة) قال بشر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول، فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال إلا رقمًا في ثوب.
(¬6) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب من كره القعود على الصور 7/ 216 ومسلم في اللباس والزينة (2107) (96)، وشرح السنة 12/ 128، والموطأ 2/ 966.
(¬7) متفق عليه أخرجه البخاري في اللباس باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة 7/ 217، ومسلم في اللباس والزينة =

الصفحة 1146