كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 36)
١٧٣٧٢ - عن عَمرو بن شعيب، أن بسرة بنت صفوان بن محرث، قالت:
«قلت: يا رسول الله، إحدانا تتوضأ للصلاة فتفرغ من وضوئها، ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال: نعم، إذا مست فرجها فلتعد الصلاة والوضوء».
قال: وعبد الله بن عَمرو جالس، فلم يفزع ذلك عبد الله بن عَمرو بعد.
أخرجه عبد الرزاق (٤١٠) عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، فذكره.
- فوائد:
- انظر فوائد الحديث السابق.
وفيه قول الدارقُطني: ... ورواه ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، عن ابن عمر، عن بسرة.
قال ذلك الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جُريج.
وخالفه عبد الرزاق، رواه عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، عن بسرة، مُرسلًا.
الصفحة 134
576