ثلاثتهم (الليث، وعبد الله بن دينار، وجويرية بن أسماء) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد حدثته، عن حفصة، أو عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» (¬١).
• وأخرجه أحمد (٢٦٠٢٩) قال: حدثنا هاشم بن القاسم, قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار, قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم أو حفصة، أو هما تقولان: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها».
ليس فيه: «نافع».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٣١) قال: حدثنا محمد بن فضيل، ويزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» ٦/ ٢٨٦ (٢٦٩٨٤) قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» ٤/ ٢٠٤ (٣٧٣٠) قال: حدثناه أَبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوَهَّاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (٢٠٨٦) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري, قال: حدثنا أَبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» ٦/ ١٨٩, وفي «الكبرى» (٥٦٦٦) قال: أخبرنا محمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأَنصاري (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٢٦٩٨٧).
(¬٢) قوله: «سمعت يحيى، هو ابن سعيد الأَنصاري» سقط من المجتبى، وجاء على الصواب في «الكبرى»، و «تحفة الأشراف» (١٥٨١٧).
و «أَبو
⦗١٦٥⦘
يَعلى» (٧٠٣٥) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن عبد الله. وفي (٧٠٥٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد.
كلاهما (يحيى بن سعيد، وعبد الله بن دينار) عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته، أنها سمعت حفصة ابنة عمر، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم تحدث، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج» (¬١).
- وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (¬٢).
ليس فيه: «عائشة».
• وأخرجه أحمد (٢٦٩٨٥) قال: حدثنا إسماعيل, قال: حدثنا أيوب. و «مسلم» ٤/ ٢٠٤ (٣٧٣١) قال: حدثنا أَبو الربيع, قال: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا ابن نُمير, قال: حدثنا أبي, قال: حدثنا عُبيد الله.
كلاهما (أيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٢٦٩٨٤).
(¬٢) اللفظ للنسائي ٦/ ١٨٩.