- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٣٤) قال: حدثنا عبيدة، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته، أنها سمعت أُم سلمة، وعائشة، وحفصة، يقلن: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على بعلها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا».
• وأخرجه عَبد بن حُميد (١٥٣٣) قال: حدثنا يَعلى، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن صفية، عن عائشة، وأُم سلمة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
⦗١٦٦⦘
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوجها».
والإحداد: أن لا تمتشط، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج من بيتها.
ليس فيه: «حفصة».
• وأخرجه النَّسَائي ٦/ ١٨٩, وفي «الكبرى» (٥٦٦٧) قال: أخبرنا عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: أنبأنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم وعن أُم سلمة، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا».
• وأخرجه النَّسَائي ٦/ ١٨٩, وفي «الكبرى» (٥٦٦٨) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا السهمي، يعني عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهي أُم سلمة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نحوه (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٥٨٥٨ و ١٧٥٩٣)، وتحفة الأشراف (١٥٨١٧ و ١٧٨٦٦ و ١٨٢٨٣ و ١٨٣٨٣)، وأطراف المسند (١١٣٤٤)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٤٨).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٦٩٢)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٠٣٩ و ١٢٨١ و ١٩٤٠ و ١٩٧٤ و ١٩٩٠ و ١٩٩١)، وأَبو عَوانة (٤٦٦٢: ٤٦٦٩)، والطبراني ٢٣/ (٣٥٩: ٣٦٢ و ٣٨٨ و ٣٨٩ و ٨٤٢ و ٨٤٣)، والبيهقي ٧/ ٤٣٨.