كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 36)

١٧٥٧٦ - عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأَنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أَبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستاذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، أو يا أُم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل» (¬١).
- وفي رواية: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (¬٢).
أخرجه مسلم ١/ ١٨٦ (٧١١) قال: حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأَنصاري (ح) وحدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا عبد الأعلى، وهذا حديثه. و «ابن خزيمة» (٢٢٧) قال: حدثنا أَبو موسى، محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأَنصاري. و «ابن حِبَّان» (١١٨٣) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أَبو قدامة، عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأَنصاري.
كلاهما (محمد بن عبد الله، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى) عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، فذكره (¬٣).
- في رواية عبد الأعلى: «عن حميد بن هلال, قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة».
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم.
(¬٢) اللفظ لابن حبان.
(¬٣) المسند الجامع (١٦٠٣٣)، وتحفة الأشراف (١٦٢٧٧).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٨٢٧)، والطبراني في «الأوسط» (٧١١٩)، والبيهقي ١/ ١٦٣.

الصفحة 422