كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 36)

ـ فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ إِبراهيم بن مُهَاجر بن جابر، البَجَلي الكوفي، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٣٦٩٣).
- وقال الدارقُطني: يرويه إبراهيم بن مهاجر، واختلف عنه؛
فرواه الأعمش، والثوري، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة.
وقال الليث: عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، أو غيره، عن عائشة.
والصحيح قول من قال: عن صفية بنت شيبة، عن عائشة.
واختلف عن ابن خثيم؛
فقال داود العطار: عن ابن خثيم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة.
وقال معمر: عن ابن خثيم، عن صفية، عن أُم سلمة.
والقول الأول أصح. «العلل» (٣٩٢٠).
١٧٦٧٧ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال لها، وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي».
قال علي في حديثه: «انقضي راسك».
أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٠). وابن ماجة (٦٤١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٦١٢٢)، وتحفة الأشراف (١٧٢٨٥).
١٧٦٧٨ - عن عروة بن الزبير، عن عائِشة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم أَنها قالت:
«قالت فاطمة بنت أَبي حبيش: يا رسول الله، إِني لا أَطهر، أَفأَدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إِنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإِذا أَقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإِذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي» (¬١).
- وفي رواية: «عن عائِشة، أَن فاطمة بنت أَبي حبيش سأَلت النبي صَلى الله عَليه وسَلم قالت: إِني أُستحاض فلا أَطهر، أَفأَدع الصلاة؟ فقال: لا، إِن ذلك عرق، ولكن

⦗٥٣٩⦘
دعي الصلاة قدر الأَيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» (¬٢).
- وفي رواية: «استحيضت فاطمة بنت أَبي حبيش، فسأَلت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، إِني أُستحاض فلا أَطهر، أَفأَدع الصلاة؟ قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إِنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإِذا أَقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإِذا أَدبرت فاغسلي عنك أَثر الدم وتوضئِي، فإِنما ذلك عرق، وليست بالحيضة».
قيل له: فالغسل؟ قال: ذلك لا يشك فيه أَحد (¬٣).
- وفي رواية: «أَن فاطمة بنت أَبي حبيش أَتت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، إِني أُستحاض الشهر والشهرين؟ قال: ليس ذاك بحيض، ولكنه عرق، فإِذا أَقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أَيامك التي كنت تحيضين فيه، فإِذا أَدبرت فاغتسلي، وتوضئِي لكل صلاة» (¬٤).
- وفي رواية: «سئِل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المستحاضة؟ فقال: تدع الصلاة أَيامها، ثم تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأُ عند كل صلاة» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ للبخاري (٣٢٥).
(¬٣) اللفظ للنسائي (٢٢٢).
(¬٤) اللفظ لابن حبان (١٣٤٩).
(¬٥) اللفظ لابن حبان (١٣٥٠).

الصفحة 538