كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 36)

كلاهما (أَبو داود، والنَّسَائي) عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن محمد بن عَمرو بن علقمة بن وقاص، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش؛
«أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صَلى الله عَليه وسَلم: إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق» (¬١).
- جعله من مسند فاطمة بنت أبي حبيش (¬٢).
- قال أَبو داود: وقال ابن المثنى: حدثنا به ابن أَبي عَدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا قال: حدثنا محمد بن عَمرو، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه.

⦗٥٤٨⦘
- وقال أَبو داود: قال ابن المثنى: وحدثنا به ابن أَبي عَدي حفظا، فقال: عن عروة، عن عائشة.
قال أَبو داود: وروي عن العلاء بن المُسَيب، وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر, قال العلاء: عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وأوقفه شعبة: توضأ لكل صلاة.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: قال محمد بن المثنى: حدثنا ابن أَبي عَدي هذا من كتابه.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي ١/ ١٢٣: قد روى هذا الحديث غير واحد، لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أَبي عَدي.
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود (٢٨٦).
(¬٢) المسند الجامع (١٧٣٩٤)، وتحفة الأشراف (١٨٠١٩).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤٨٣)، والدارقُطني (٧٨٩ و ٧٩١ و ٧٩٢)، والبيهقي ١/ ٣٢٥.

الصفحة 547