كتاب فتاوى النووي
3 - مسألة: اشترى جارية فأحبلها، ثم حُجِر عليه قبل أداء الدين، هل للبائع الرجوعُ في الجارية دون الولد؟.
الجواب: له ذلك.
* * *
الصفحة 128
290