كتاب فتاوى النووي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا.
المسألة الثانية
وأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم.
الحل:
............................... 6 .... 8
نصف ....... زوج .......... 3
ثلثين ........ 2 أخت ش .... 4
سدس ....... أم .............. 1
فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف.
المسألة الثالثة
وأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم.
الحل:
............................. 6 .... 9 -
نصف ...... زوج ......... 3
ثلثين ....... 2 أخت ش ... 4
سدس ...... أم ............. 1
سدس ...... أخ لأم ........ 1
فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأم
السدس كذلك. ومجموعها تسعة. =

الصفحة 173