عليه الطلاق الثلاث، وقد قيل له: يأمرها أن تحضر عند القاضي، وتطلب منه الزواج، فيمتنع الأب، فيزوجها القاضي، لامتناع الأب وعَضْلِه، هل يجوز ذلك؟.
الجواب: طريقه أن يسافر فيزَوجها القاضي بغيبة (¬1) الأب. وله أن يوكل من تزوجها (¬2) إن لم يكن نوى أنها (¬3) لا تصير زوجة لابن أخيه.
أو يخالع زوجته، ثم يزوج ابن أخيه، ثم يجدد نكاح امرأته، ولا يجوز له العضل المذكور؛ فإنَّ العضل حرام بنص القرآن (¬4)، وإِجماع المسلمين فكيف يؤمر بالِإقدام عليه وليس حَلفُه عذرًا في ارتكاب هذا الحرام؛ لأن له طريقًا غَيره كما ذكرنا، ولو لم يكن له طريق لما حصل (¬5) له العضل؛ بل تزوج وإِن طَلُقت امرأته "والله أعلم".
حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس
4 - مسألة: رجل قال لغلامه: اعمل الشغل الفلاني؛ فقال: لا أحسنه؛ فقال: الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن إِبليس؛ ثم عمل الغلام ذلك الشغل.
الجواب: إِن قصد بذلك أن الغلام حاذق، فطن، نبيه، لا يخفى عليه غالب الأمور العرفية، لحذقه ونحو ذلك لم يقع الطلاق.
¬__________
(¬1) نسخة "أ": لغير.
(¬2) نسخة "أ": يزوجها.
(¬3) نسخة "أ": أنه.
(¬4) وهو قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة: الآية 232].
(¬5) نسخة "أ": حلَّ.