مائعة (¬1) موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا.
2 - والثاني: أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان:
1 - أحدهما: ما لا يدرسها (¬2) الطَرْف فلا تنجسه (¬3) على الأصح من سبعة طرق مشهورة.
2 - والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان:
1 - أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، وقيل فيها الأقوال الثلاثة.
2 - والثاني (¬4): غير الغسالة وهو شيئان:
1 - أحدهما: راكد فنجس (¬5) على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك.
2 - والثاني: جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان (¬6) وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم.
12 - مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟.
الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة (¬7) ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا (¬8).
¬__________
(¬1) نسخة "أ": بعد مائعة "لا تعد".
(¬2) نسخة "أ": يدركه.
(¬3) نسخة "أ": ينجسه.
(¬4) نسخة "أ": والصنف.
(¬5) نسخة "أ": فينجس.
(¬6) نسخة "أ": قلتين.
(¬7) نسخة "أ": والمساحة.
(¬8) إذ كلٌ من الطول، والعرض، والعمق: خمسة أرباع ذراع ... =