كتاب فتاوى النووي

في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث
8 - مسألة: هل تحمل العاقلة (¬1) ديةَ النفس، والأطراف، في شبه العمد (¬2).
الجواب: نعم؛ تحمل كل ذلك.
9 - مسألة: إِذا تقابلت (¬3) طائفتان فَوجِد بينهما رجلٌ من إِحدى الطائفتين، ليس عليه أثرُ جِراحٍ (¬4) ولا ضَرْبٍ، ولا غيرِ ذلك، ومات بعد يوم، أو يومين، أو نحو ذلك، هل يكون هَذا لوثًا (¬5) حتى يكون القول قولَ وارثه في دعواهُ القتلَ على واحد من الطائفة الأخرى أم لا، وهل يحلف المدعى عليه في غير اللوث يمينًا أم خمسين يمينًا؟.
الجواب: ليس هذا لوثًا، ويحلف المدعى عليه، والحالة هذه خمسين يمينًا.
¬__________
(¬1) عاقلة الرجل: عصبته، وهم: القرابة من قِبل الأب الذين يعطون دية من قتله
خطأ. اهـ. مختار.
(¬2) نسخة "أ": العمد.
(¬3) نسخة "أ": تقاتلت.
(¬4) نسخة "أ": جراحة.
(¬5) وفي حديث القَسامة:
ذِكْرُ اللوث، وهو: أن يشهد شاهد واحد، على إقرار المقتول قبلَ أن يموت، أن فلانًا قتلني.
أو يشهد شاهدان على عداوةٍ بينهما، أو تهديد منه له، أو نحو ذلك.
وهو: من التلوث التلطخ. يقال: لاثه في التراب ولوثه. اهـ. نهاية.
واللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة. قاله الأزهري.

الصفحة 221