كتاب فتاوى النووي

الجواب: تستحب الِإشارةُ برفع المسبحة من اليد اليمنى عند الهمزة من قوله: إِلا الله مرةً واحدة (¬1) ولا يحركها، فلو كرر تحريكَها كره ولم تبطل صلاته على الصحيح. وقيل: تبطل. ولا يشير بمسبحة اليسرى سواء كانت مسبحة اليمنى سليمةً أو مقطوعةً فإن أشار بها كره ولم تبطل صلاته.

فيما إذا عطس في صلاته
19 - مسألة: إذا عطس في الصلاة هل يستحب له أن يقول: الحمد لله؟ وإِذا قاله هل يستحب لمن سمعه أن يقول له: يرحمك الله؟. الجواب: نعم، يستحب له ذلك، ويستحب لسامعه الذي ليس في صلاة ونحوها أن يقول له: يرحمك الله (¬2).

فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا
20 - مسألة: إِذا أدرك المسبوقُ الِإمامَ راكعًا قال أصحابنا: إِن كبر المأموم قائمًا ثم ركع واطمأن قبلَ أن يرفع (¬3) الِإمامُ حُسبتْ له الركعةُ، فإن لم يطمئن حتى رفع الِإمامُ لم تحسب له هذه الركعة، ولو شكَّ في ذلك فهل تحسب له؟ فيه وجهان:
أصحهما: لا تحسب؛ لأن الأصل عدم الإدراك، فعلى هذا
¬__________
(¬1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى وقَبَضَ أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواه الخمسة إلا البخاري. اهـ. من التاج الجامع للأصول 1/ 196.
(¬2) ولكن لا يجوز له أن يجيبه على تشميته بأن يقول له: يهديكم الله فتنبه. اهـ. محمد.
(¬3) نسخة "أ": يرتفع.

الصفحة 50