كتاب مسند الفاروق لابن كثير

ولكن قد روى الدراقطنى عنه ما يقتضى خلاف هذا فقال اثر حدثنا القاضى الحسين بن اسماعيل حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا يحيى إبن ابراهيم بن ابى قتيلة حدثنى عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال ان القبلة من اللمس فتوضأوا منها وهذا بهذا الاسناد لا يثبت لأن عبد الله بن شبيب ضعفة الحافظ ابو احمد الحاكم وابن حبان وابن عدى قال فضلك الرازى يحل ضرب عنقه ومع هذا فقد رواه الإمام مالك وعبيد الله العمرى وعبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر فذكره وهذا أصح وقال ابو بكر بن ابى شيبة حدثنا هشيم وحفص عن الأعمش عن ابراهيم عن ابى عبيدة قال قال عبد الله القبلة من اللمس وفيها الوضوء حديث آخر قال الامام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن ابى النضر عن ابى سلمة عن ابن عمر انه قال رأيت سعد بن ابى وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضأ فأنكرت ذلك عليه قال فلما رجعنا عند عمر قال لى سل اباك عما أنكرت على من مسح الخفين قال فذكرت ذلك له فقال اذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين

الصفحة 117