سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن طرح ((البقاء)) (¬1) على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كمّيه، هل هو مكروه أم لا؟ فأجاب: ((بأنه لا بأس بذلك باتّفاق الفقهاء، وليس هذا من السّدل المكروه، لأن هذه اللبسة، ليست لبسة اليهود)) (¬2) انتهى.
ودليله: ما رواه مسلم في ((صحيحه)) عن وائل بن حُجْر: ((أنه رأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حين دخل في الصّلاة، كّبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يديه اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثّوب، ثم رفعهما ... )) (¬3) .
[2/5] ويكره أن يصلّي الرّجل، وهو مُتَلَثِّم (¬4) ، للحديث السّابق: ((أن يغطّي الرّجلُ فاه)) .
ويكره أن يضع يده على فمه في الصّلاة، إلاّ إذا تثاءب، فإن السنّة: وضع اليد على فيه.
عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا تثاوب أحدُكم، فَلْيُمْسِك بيده على فِيهِ، فإن الشّيطان يَدْخُلُ)) (¬5) والمرأة
¬_________
(¬1) البقاء: بفتح القاف والمدّ، من ((قبوت)) الحرف أقبوه: إذا ضممته، وهو ((القفطان)) .
وفي ((القاموس)) : القبوة: انضمام ما بين الشّفتين، ومنه القباء من الثياب.
(¬2) غذاء الألباب: (2/156) .
(¬3) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) رقم (277- مختصره) .
(¬4) التلثّم: أن يغطي الرجل فاهُ بيده أو غيرها.
(¬5) أخرجه: مسلم: كتاب الزهد والرقاق: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب: (4/2293) رقم (2995) .