كتاب القول المبين في أخطاء المصلين

باشتراك أوقات كلّ صلاتين، وتختص الأولى منها بمقدار أدائها! من أول الوقت، وتختص الثانية بمقدار أربع ركعات! من آخره (4) .
ورحم الله الشوكاني، فإنه صوّر لنا حال أهل زمانه، وبيَّن الدافع من تقديم الصلاة عن وقتها عند جماعة من الجهّال، فقال: ((وقد ابتلي زمننا من بين الأزمنة، وديارنا من بين ديار أهل الأرض؛ بقوم جهلوا الشّر ع، وشاركوا في بعض فروع الفقه، فوسّعوا دائرة الأوقات، وسوّغوا للعامّة أن يصلّوا في غير أوقات الصّلاة، فظنّوا أن فعل الصّلاة في غير أوقاتها شعبة من شعب التّشيع، وخصلة من خصال المحبة لأهل البيت، فضلّوا وأضلوا، وأهل البيت رحمهم الله براء من هذه المقالة، مصونون من القول بشيء منها)) (1) .
قلت: ذكر الحافظ الذّهبي ـ رحمه الله ـ أن سبب خروج القرّاء ـ وهم أهل القرآن والصّلاح
ـ بالعراق على الحجاج، لظلمه وتأخيره الصّلاة والجمع في الحضر (2) .
والظاهر أن جمعه دون عذر، وإلا فهو مشروع عند الجمهور، فأين مذهب أهل البيت، من القول السابق؟ ‍! حقاً إنهم منه براء.
وقال الشوكاني أيضاً: ((ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعد الفراغ من صلاة الظّهر، وللعشاء في وقت المغرب، وصار غالبُ العوامّ لا يصلّي الظهر والعصر إلا عند اصفرار الشمس، فيا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدّين)) (3) .
[2/65] وبهذه المناسبة لا بُدّ أن أُشير إلى أن جماعة من الفقهاء قد منعوا

الصفحة 412