كتاب القول المبين في أخطاء المصلين

الجمع بين ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍الصلاتين في الحضر، وقد صنّف الشوكاني في نصرة هذا الرأي رسالة، أسماها ((تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع)) (4) ، وقد اعتمد على زيادةٍ وردت في حديث ابن عباس: ((جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر)) (5) .
وهذه الزّيادة هي ((أخّر الظّهر وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء)) ، فقال: إن الجمع بين الصلاتين في الحضر جمع صوري أو جمع في الفعل، حيث تؤدّى الصلاة الأولى في آخر وقتها، والثّانية في أول وقتها، لا في الوقت.
وقد ضعّف غيرُ واحد من العلماء المحققين الجمع الصّوري، منهم:النّووي، وتعبقه
الشوكاني في ((نيل الأوطار)) : (3/265) وتبعه صديق حسن خان في ((فتح العلام)) : (1/195) فقالا: ((والعجب من النووي، كيف يضعّف هذا التّأويل ـ أي الجمع الصوري ـ
وغفل عن رواية النسائي ـ التي فيها الزّيادة السّابقة ـ والمطلق في رواية يحمل على المقيد، إذا كان في قصة واحدة كما في هذا)) (1) !!
قلت: والعجب من عجبها! فهذه الزّيادة مدرجة في الحديث عند النسائي، ووهم بعض
الرواة فيها، وهي في ((صحيح مسلم)) وغيره من كلام بعض الرواة على الاحتمال والظنّ،
وليست في متن الحديث (2) .

الصفحة 413