كتاب القول المبين في أخطاء المصلين

بهم العصر بذي الحليفة ركعتين، وخلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله، كلهم خرجوا يحجّون معه، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر، إما لحدوث عهده بالإسلام، أما لكونه لم يسافر بعد، لاسيّما النّساء، صلوا معه، ولم يأمرهم بنية القصر، وكذلك جمع بهم بعرفة، ولم يقل لهم: إني أريد أن أصلي العصر بعد الظهر، حين صلاها)) (6) .
وقال ابن حجر العسقلاني: ((ويقوّي ذلك: أنه عليه الصّلاة والسلام جمع في غزوة تبوك
، ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطاً لأعلمهم به)) (1) .
ثانياً: في ((الصحيحين)) : أنه صلى الله عليه وسلم لما صلّى إحدى صلاتي العشي، وسلّم في اثنتين، قال
له ذو اليدين: أقصرت الصّلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. قال:
أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فأتمَّ الصّلاة (2) .
فلوا كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه، لبيّن ذلك، ولكانوا يعلمون ذلك (3) ، والجمع مثل
القصر في هذا الجانب.

الصفحة 416