كتاب القول المبين في أخطاء المصلين

سبحانه بخلفه، إذا أدخل اليسر عليهم فيها، ولكن يأبى نفرّ من النّاس إلا الحرج والتضييق والمشقة!!
* منع الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في الحضر:
[5/65] ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء فحسب، ومنعوه بين الظهر والعصر لعدم صحة قياسه عليهما، لما في المغرب والعشاء من المشقة لأجل الظّلمة والمطر، ولعدم صحة قياسه أيضاً على السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات الرّفقة، وهو غير موجود فيه، وتعجّل بعضهم حين قال: لأن مستند الجمع لم يرد إلا في المغرب
والعشاء!! وذهب إلى مشروعية الجمع بين الظهر والعصر الإمام الشافعي، وعدّل الإمام مالكاً في تفريقه بين صلاة النّهار في ذلك وصلاة الليل، لأنه روى الحديث وتأوّله ـ أي خصص عمومه من جهة القياس ـ وذلك أنه قال في قول ابن عباس: ((جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف وسفر)) : أُرى (1) ذلك كان في المطر (2) .
فقال الشافعي: فلم يأخذ مالك بعموم الحديث ولا بتأويله ـ أعني: تخصيصه ـ بل ردَّ بعضه وتأوّل، وذلك شيء لا يجوز بإجماع، وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه ((جمع بين الظهر والعصر)) وأخذ بقوله: ((والمغرب والعشاء)) وتأوّله (3) .
قال السبكي: ((مع تفسير مالك: يقتضي إباحة الجمع بين الظّهر والعصر وبين المغرب

الصفحة 418