كتاب القول المبين في أخطاء المصلين

والعشاء لضرورة المطر)) (4) .
وإذا ثبت هذا الجمع في حديث ابن عباس السابق، فلسنا بحاجةٍ إلى قياس، إذ لا اجتهاد في مورد النّص،كما هو مقرر عند الأصوليين.
واختار مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في الحضر من الحنابلة: القاضي وأبو الخطاب وابن تيمية، ولم يذكر ابنُ هبيرة عن أحمد غيره، وجزم به في ((نهاية ابن رزين)) و ((نظمها)) و ((التسهيل)) وصححه في المذهب، وقدّمه في ((الخلاصة)) و ((إدراك الغاية)) و ((مسبوك الذهب)) و ((المستوعب)) و ((التلخيص)) و ((البلغة)) و ((خصال ابن البنا)) والطوفي في ((شرح الخرقي)) و ((الحاويين)) (1) .
* منع الجمع بين الصلاتين في الحضر إلا عند نزول المطر:
[6/65] نسمع كثيراً عند همّ الإمام بالجمع بين الصلاتين في الليالي الباردة من كثير من المصلّين، تلك العبارة التي يعتبرونها فبصلاً بين الحالات التي يشرع فيها الجمع ويمنع، وهي: ((إذا كانت السماء منهلة، والأرض مبتلّة، جاز الجمع)) ففي هذه العبارة: حصر مشروعية الجمع في حالة نزول المطر.
واعتمد القائلون بهذا على رواية مالك عن أبي الزّبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.
قال مالك: أُرى ذلك كان في مطر (2) .

الصفحة 419