كتاب القول المبين في أخطاء المصلين

((وقوله (بالمدينة) يدل على أنه لم يكن في السفر، فقوله (جمع بالمدينة من
غير خوف ولا مطر) أولى من أن يُقال: (من غير خوف ولاسفر)) ) (1) .
والظّاهر من سياق الحديث أن الجمع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في الحضر، وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل، كما في رواية عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة يوماً بعد العصر، حتى غربت الشمس، وبدت النّجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة.
فقال ابن عباس: أتعلمني السنّة، لا أمّ لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيتُ أبا هريرة، فسألتُه، فصدّق مقالته (2) .
ويؤكّد ذلك أيضاً: جواب ابن عباس: ((أراد أن لا يحرج أحداً من أُمته)) ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذكره ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما، فلما لم يذكره، وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أُمته، دلّ على أن جمعه كان في غير حال المطر، وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره، بشك مالك (3) .
وعليه: فيجوز الجمع من أجل المطر والخوف، لأن قول ابن عباس: جمع

الصفحة 422