كتاب القول المبين في أخطاء المصلين

من غير كذا ولا كذا، ليس نفياً منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه، لأنه جمع بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضاً، ولو لم ينقل إلينا أنه جمع بها، فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى، فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر، وقد جمع بعرفة ومزدلفة من غير خوف ولا مطر (4) .
ولكن مشروعية الجمع بين الصلاتين ليست محصورةً في هذين العذرين، فهي تشمل الجمع للوحَل (1) والبرد والثلج والمرض والريح الشديدة، بل لمطلق العذر والحاجة، وهذا مذهب جماعة من المحققين ـ كما قدمنا ـ وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
قال ابن تيمية: ((وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل)) .
وقيّد هذا الشغل بكلام القاضي أبي يعلى، فقال رحمه الله: ((قال القاضي أبو يعلى وغيره
من أصحابنا: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له ذلك)) (2) .
ومنه: تعلم خطأ مَنْ يصرّون على فتح نوافذ المسجد فبل إحرام الإمام بالجمع بين الصلاتين، ليعلموا هل ينزل المطر أم لا، بناء على شرط بعض الفقهاء: أن الجمع لا يشرع إلا عند قيام المطر، وقت افتتاح الصّلاتين المجموعتين!! .
* منع مَنْ كان بيُته قريباً من المسجد من الجمع بين الصلاتين في الحضر.

الصفحة 423