كتاب القول المبين في أخطاء المصلين

طريقة تحت ساباط (2) ، أو بينه وبينه خطرات يسيرة، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، قاله القاضي،لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها، كالسفر، ولأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء (3) .
وأجاب المانعون عن جمع النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه، وهي قريبة من المسجد: بأن بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم تسعة، وكانت مختلفة، منها بيت عائشة، بابه إلى المسجد، ومعظمها بخلاف ذلك، فلعلّه صلى الله عليه وسلم في حال جمعه لم يكن في بيت عائشة، وهذا ظاهر، فإن احتمال كونه صلى الله عليه وسلم في الباقي أظهر من كونه في بيت عائشة رضي الله عنها (4) .
وتعقب ابن حجر هذا الرأي، فقال: ((وهذا يحتاج إلى نقل، وقد وجد النّقل بخلافه، ففي ((الموطاً)) عن الثقة عنده: أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يصلّون فيها الجمعة، وكان المسجد يضيق عن أهله، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد، ولكن أبوابها شارعة في المسجد)) (5) .
قلت: ويؤيّد كلام الحافظ ابن حجر حديثُ أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعاً، وقال:

الصفحة 425