كتاب القول المبين في أخطاء المصلين

[2/15] واستحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلّى السترة إلى يمينه قليلاً أو إلى شماله، ولا يستقبلها استقبالاً (¬1) ، ولا دليل يصح في ذلك (¬2) ، وعليه فكلّ جائز (¬3) .
ومن الجدير بالذّكر:
[3/15] أن مقدار السترة المجزئة، التي تستر المصلّي، وتدفع عنه ضرر المارّ، طول مؤخّرة الرّحل، ولا يجوز أن يكتفي المصلّي في وقت السَّعة بما دون ذلك، ودليله:
عن طلحة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فليصل، ولا يبالي مَنْ مرّ وراء ذلك (¬4) .
وعن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن سترة المصلّي، فقال: كمؤخرة الرحل (¬5) .
وعن أبي ذر قال:
¬_________
(¬1) 6 (انظر - مثلاً - ((زاد المعاد)) : (1/305) .
(¬2) انظر تفصيل ذلك في ((نصب الراية)) : (2/84) و ((أحكام السترة)) : (ص 113 -115)
(¬3) 8 (أحكام السترة: (ص 45) .
(¬4) 1 (أخرجه مسلم في ((صحيحه)) : رقم (499) .
(¬5) 2 (أخرجه مسلم في ((صحيحه)) : رقم (500) .

الصفحة 83