كتاب تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات

(1) وهي المعروفة ب " رد المحتار على الدر المختار " (3 / 180)
(2) هذا الجواب مردود كما سبق بيانه (ص 54) وقد رده جماعة منهم أبو الحسن السندي الحنفي في " حاشيته على سنن النسائي " (1 / 293)
(3) قلت: سيأتي مثله عن ابن الهمام (ص 58) وعن المناوي (ص 73) والتخصيص المشار إليه أمر لا بد منه للجمع المذكور ولكن ينبغي أن يعلم أن ذلك كذلك ولو لم يتعارض ظاهره بالآيتين المذكورتين فإن الحديث يدل أنه خاص بأول الوضع فإن لفظه: " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. . . " الحديث متفق عليه وهو مخرج في " الصحيحة " كما تقدم: وسيأتي بتمامه (ص 82)
[56]
ومعنى الجواب الأول أنه وإن صح سنده لكنه معلول من جهة المعنى بعلة تقتضي عدم ثبوته عنه E وهي مخالفته للقرآن فافهم) انتهى كلام ابن عابدين عليه الرحمة
ولنذكر كلام إمام الحنفية ابن الهمام (1) في " فتح القدير " حاشية " الهداية " فإنه قال في " باب الجنائز " على قوله: " ولقن الشهادة لقوله E:
(صحيح) " لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " (2) والمراد: الذي قرب من الموت "
ما نصه: (قوله: (والمراد: الذي قرب من الموت) مثل لفظ القتيل في قوله E:
(صحيح) " من قتل قتيلا فله سلبه " (3)
وأما التلقين من بعد الموت وهو في القبر: فقيل: يفعل لحقيقة ما روينا (4) ونسب لأهل السنة والجماعة وخلافه إلى المعتزلة وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه (5)
(1) هو العلامة محمد بن عبد الوهاب الاسكندري السيواسي عده ابن نجيم في " البحر الرائق " من أهل الترجيح وعده بعضهم من أهل الاجتهاد. قال أبو الحسنات اللكنوي (ص 180) : " وهو رأي نجيح تشهد بذلك تصانيفه وتآليفه "
قلت: على هامش الأصل ما نصه:
[قال] الإمام الحصري في
شرح الجامع الكبير ": " بلغ رتبة الاجتهاد " ونقله ابن عابدين في " باب نكاح الرقيق " فليحفظ ". انظر " رد المحتار " (2 / 520) . مات سنة (861)
(2) أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وهو مخرج عندي في " الروض النضير " (1114) و " الإوراء " (686) و " الصحيحة " (2151) و " أحكام الجنائز " (ص 10)
(3) رواه الشيخان وهو مخرج في " الإرواء " (1221)
(4) يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم آنفا
(5) قلت: وهذا مردود لأن التلقين تذكير ليس أمرا دنيويا أو عاديا حتى يصح فيه ما ذكره وإنما هو أمر تعبدي محض فإما أن يكون مشروعا فيؤمر به حينئذ ولو أمر استحباب وإما أن يكون غير مشروع فينهى عنه لأنه يكون والحالة هذه من محدثات الأمور وهي منهي عنه. فتنبه
[56]
ويقول:
(ضعيف) " يا فلان بن فلان (1) اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " (2)
ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل فيجب تعيينه وما في " الكافي " من أنه " إن كان مات مسلما لم يحتج إليه من بعد الموت وإلا لم يفد " يمكن جعله الصارف يعني أن المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان وهذا لا يفيد بعد الموت (3) وقد يختار الشق الأول والاحتياج إليه في حق التذكير لتثبت الجنان للسؤال فنفي الفائدة مطلقا ممنوع. نعم الفائدة الأصلية منتفية
وعندي أن مبنى ارتكاب هذا المجاز هنا عند أكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى هو أن الميت لا يسمع عندهم على ما صرحوا به في كتاب [الإيمان] في " باب اليمين بالضرب ": " لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتا لا يحنث لأنها تنعقد على ما بحيث يفهم والميت ليس كذلك لعدم السماع. وورد عليه قوله A في أهل القليب: " ما أنتم بأسمع منهم "
وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كيف يقول E ذلك والله تعالى يقول: {وما أنت بمسمع من في القبور} و {إنك لا تسمع الموتى} ؟ وتارة بأن تلك خصوصية له صلى الله

الصفحة 56