كتاب تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات

(1) يعني العذاب (على الموتى في قبورهم) يعني على أجسادهم دون إعادة الأرواح إليها كما سيوضحه جواب الآمدي نفسه الآتي (ص 90)
قال الحافظ ابن رجب (ق 81 / 1) : " وممن ذكر ذلك من أصحابنا ابن عقيل في " كتاب الإرشاد " له وابن الزاغوني وحكي عن ابن جرير الطبري أيضا. . . " لكن أنكره الجمهور كما قال ابن القيم (ص 50)
(2) هو القاضي. قال الذهبي: " معتزلي جلد له مقالات خبيثة قال ابن حزم: (كان ضرار ينكر عذاب القبر) قلت: ومثله اليوم كثير ممن يشككون في الأحاديث الصحيحة الصريحة في عذاب القبر ويدفعونها بزعمهم أنها أحاديث آحاد وأن القاعدة أنه لا تثبت بها عقيدة وقد بينت بطلان هذه القاعدة في رسالتين مطبوعتين: " الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام " و " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة "
(3) بفتح الميم وكسر الراء نسبة إلى (مريسة) بالصعيد والمشهور بالخفة وضبطها الصغاني بتثقيل الراء وهو فقيه معدود في فقهاء الحنفية ومن تلامذة الإمام أبي يوسف C ولكن هذا كان يذمه ويعرض عنه لضلاله مع أنه كان ذا ورع وزهد. مات سنة (228)
(4) بضم الجيم نسبة إلى (جبى) قرية في البصرة واسمه محمد بن عبد الوهاب أبو علي من أئمة المعتزلة. توفي سنة (303) وله ثمان وستون سنة
(5) هو عبد الله بن أحمد البلخي أبو القاسم الكعبي كان داعية إلى الاعتزال وله تصنيف يدل عليه كثرة اطلاعه وتعصبه توفي سنة (319)
(6) لثبوت ذكرهما في الأحاديث الصحيحة بدون تسمية حتى بلغت مبلغ التواتر وقد ساقها السيوطي في " شرح الصدور " (ص 48 - 59) وأما التسمية فهي ثابتة في حديث أبي هريرة والبراء كما تقدم (ص 81) فمن أنكرها بعد ثبوتها فقد جهل
[89]
سئل والنكير تقريع الملكين له
والدليل على إحياء الموتى في قبورهم قبل الحشر قبل الحشر قوله تعالى: {ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين} والمراد بالإماتتين ما بين الموتة التي قبل مزار القبور والموتة التي بعد مساءلة منكر ونكير والمراد بالحياتين: الحياة الأولى والحياة لأجل المساءلة على ما قاله المفسرون (1)
فإن قيل: لا نسلم أن المراد بالإماتتين والحياتين ما ذكرتموه وما ذكرتموه عن المفسرين فهو معارض بما يناقضه من قول غيرهم من المفسرين أيضا فإنه قد قيل: إن المراد بالإماتتين الموتة الأولى في أطوار النطفة قبل نفخ الروح فيها والثانية: التي قبل مزار القبور والمراد بالحياتين: الحياة التي قبل مزار القبور والمراد بالحياتين: الحياة التي قبل مزار القبور والحياة لأجل الحشر وليس أحد القولين أولى من الآخر بل هذا القول أولى لأنه لو كان كذلك فيكون على وفق المفهوم من قوله تعالى: {وأحييتنا اثنتين} حيث يدل بمفهومه على نفي حياة ثالثة وما ذكرتموه يلزم منه أن يكون الإحياء ثلاث مرات: الإحياء الأول قبل مزار القبور والإحياء الثاني للمسألة والإحياء [الثالث] للحشر وهو خلاف المفهوم. (2)

الصفحة 89