كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

الجنين حيًا حيث ورد فيها ما نصه: "وتكون للجنين فرصة في البقاء حيًا إذا ولد بعد الشهر السادس من الحمل" (¬1) اهـ. فدل هذا على اعتبار الستة الأشهر فما فوق فرصة لحياة الجنين.
واختلف الفقهاء -رحمهم الله- الذين يقولون بجواز شق بطن الحامل في كيفية الشق، فمنهم من يراه طولاً (¬2)، ومنهم من يقول بالشق في خاصرتها اليسرى لأنها أقرب لجهة الجنين، ومنهم من يفصل فيقول يشق من خاصرتها اليسرى إذا كان الجنين أنثى، ومن خاصرتها اليمنى إذا كان ذكرًا (¬3).
والذي يظهر والعلم عند الله أنه يرجع في هذا الأمر إلى الأطباء المختصين وهم أهل لتقرير ما يرونه متفقًا مع أصول صنعتهم .. والله تعالى أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 1/ 23.
(¬2) هذا القول للإمام ابن حزم الظاهري -رحمه الله- المحلى لابن حزم 5/ 166.
(¬3) حاشية الدسوقي 1/ 474، منح الجليل لعليش 1/ 320، شرح الخرشي 2/ 49، الدر المختار للحصكفي 1/ 116، فتح العلي المالك لعليش 1/ 158.

الصفحة 331